(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "إذا تزوج امرأة معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس على الآخر أن يتزوجها وهو قول الثوري". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٢٠)؛ حيث قال: "ومن تزوجت في عدتها فنكاحها باطل ويفرق بينهما … ولم تنقطع عدتها بالعقد حتى يطأها الثاني … فإن وطئها انقطعت ثم إذا فارقها من تزوجها أو فرق الحاكم بينهما بنت على عدتها من الأول لسبق حقه واستأنفتها … وللثاني؛ أي: الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين". (٤) قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص ١١٢): "القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا".