للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية: يرون أنه لو دخل بها في عدتها يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، بينما الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وإن اختلفوا في التداخل وعدمه متفقون على أنه يتقدم خاطبًا فله أن يخطبها وإذا رضيت فليتزوجها.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ على قَوْلِ الصَّاحِبِ حُجَّةٌ أَمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؟).

لا شك أن الصحابي لو قال قولًا ولم يخالفه أحد من الصحابة، فإنه يعتبر حجة مسلَّمة، لأنه لم ينازعه أحد، بل بعض العلماء يقول: قال به فلان ولم يخالفه أحد من الصحابة فيكون إجماعًا (١).

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ).

سعيد بن المسيب: من كبار التابعين وهو إمام جليل عرف بغزارة علمه وبزهده وبتقاه.

والزهري: من التابعين ممن خدم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمة عظيمة، وهو ممن عني بجمع الحديث، وممن اعتمد عليه عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - عندما كتب إلى الأمصار (٢).


(١) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب:
قال الرازي في "المحصول" (٦/ ١٢٩): "الحق: أن قول الصحابى ليس بحجة، وقال قوم إنه حجة مطلقًا، ومنهم مَن فصَّل وذكروا فيه وجوهًا:
أحدها: أنه حجة إن خالف القياس.
وثانيها: أن قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حجة فقط.
وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا حجة". وينظر: "روضة الناظر"، لابن قدامة (١/ ٤٦٦).
(٢) أخرج الدارمي في "السنن" (١/ ٤٣١) وغيره عن عبد الله بن دينار قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن انظروا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله".

<<  <  ج: ص:  >  >>