(٢) ينظر: "المدونة" للإمام مالك (٣/ ٢٤١) قال: "فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل، أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟ قلت: أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل، أيجوز له أن يبيع مرابحة نقدًا؟ قال: قال مالك: لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين. قال: وقال مالك: وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودًا، وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع، هذا ولا يضرب له الربح على القيمة". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٤٣٩) قال: "ومتى اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، هذه إحدى الروايات … وعنه: يأخذه مؤجلًا. ولا خيار له. نص عليه. وهذا المذهب". (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢٨٢) قال: "وإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن، فإن لم يذكر تأجيله … مذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال؛ لأن الأجل رفق بالمثشري لا يتعلق بزيادة ولا نقص". (٥) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ١٤١ - ١٤٢) قال: " (قوله: اشتراه بألف نسيئة) أفاد أن الأجل مشروط في العقد، فإن لم يكن، ولكنه كان معتاد=