للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فقال مالك: لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد) هو - أيضًا - قول للإمام أحمد في رواية (١).

وقال مالك (٢) وكذا أحمد (٣) فيمن اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة: إنه لا يجوز، فلو اشترى سلعة بخمسة آلاف إلى أجل فقال لآخر اشتريتها بخمسة آلاف وأبيعك إياها بستة آلاف، لا يجوز، لأنه أخفى عليه صفة من الصفات، وهي كونه اشتراها إلى أجل، فيلزمه البيان وإلا كان العقد غير صحيح؛ لأنه - غالبًا - من اشترى إلى أجل يزاد عليه في الثمن، ومن اشترى نقدًا يكون الثمن في ذلك أقل.

أما الشافعي (٤) رَحِمه الله وكذا أبو حنيفة (٥) أيضًا، فإنه يصحح هذا البيع


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٢) قال: " (وإن اشتراه)، أي: المبيع (بدنانير وأخبر) في البيع بتخبير الثمن (أنه اشتراه بدراهم وبالعكس) بأن اشتراه بدراهم وأخبر أنه اشتراه بدنانير، فللمشتري الخيار، والعبرة بما وقع عليه العقد، لا بما أقبض عليه (أو اشتراه بعرض) ولو فلوسًا نافقة (فأخبر أنه اشتراه بثمن)، أي: بنقد من دراهم أو دنانير، فللمشتري الخيار (أو بالعكس) بأن اشتراه بنقد فأخبر أنه اشتراه بعرض، فللمشتري الخيار (وأشباه ذلك) كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بعرض آخر".
(٢) ينظر: "المدونة" للإمام مالك (٣/ ٢٤١) قال: "فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل، أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟ قلت: أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل، أيجوز له أن يبيع مرابحة نقدًا؟ قال: قال مالك: لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين.
قال: وقال مالك: وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودًا، وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع، هذا ولا يضرب له الربح على القيمة".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٤٣٩) قال: "ومتى اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، هذه إحدى الروايات … وعنه: يأخذه مؤجلًا. ولا خيار له. نص عليه. وهذا المذهب".
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢٨٢) قال: "وإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن، فإن لم يذكر تأجيله … مذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال؛ لأن الأجل رفق بالمثشري لا يتعلق بزيادة ولا نقص".
(٥) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ١٤١ - ١٤٢) قال: " (قوله: اشتراه بألف نسيئة) أفاد أن الأجل مشروط في العقد، فإن لم يكن، ولكنه كان معتاد=

<<  <  ج: ص:  >  >>