للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ، وَإِنْ أَلْزَمَهُ لَزِمَه، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَزُفَرُ (٢): بَلِ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي إِنْ أَلْزَمَهُ الْبَائِعُ لَزِمَهُ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥): بَلْ يَبْقَى الْبَيْعُ لَازِمًا لَهُمَا بَعْدَ حَطِّ الزِّيَادَةِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ (٦): الْقَوْلُ


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٢٦) قال: "وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والثولية بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك بربح ده يازده، أو قال: اشتريت بعشرة ووليتك بما توليت، ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة، فقد اختلف في حكمه، قال أبو حنيفة - عليه الرحمة -: "المشتري بالخيار في المرابحة؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك، وفي التولية لا خيار له، لكن يحط قدر الخيانة وللزم العقد بالثمن الباقي".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ١٠٦) قال: "وقال محمد: لا يحط فيهما وله الخيار. وهو قول زفر".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٩٧) قال: "إذا أخبر هذا البائع أنه شرى هذه السلعة بمائة دينار وباعها مرابحة، ثم اطلع على الخيانة. فقال الثوري، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يحط عند الخيانة وحصتها من الربح".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣١) قال: " (و) المذهب أنه (من أخبر بثمن فعقد به) تولية أو شركة أو مرابحة أو وضيعة (ثم ظهر الثمن أقل) مما أخبر به (فللمشتري حط الزيادة) في التولية والشركة ولا خيار، وللمشتري - أيضا - حط الزيادة (في المرابحة و) حط حظها (أي قسطها) من الربح".
(٥) منهم: يعقوب، وإسحاق، وأبو ثور كما تقدم. انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٩٧).
(٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٨٠) قال: " (فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه مرابحة (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) بإقراره أو حجة (فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها)؛ لأنه تمليك باعتماد الثمن الأول فتحط الزيادة عنه كما في الشفعة .... والثاني: لا يحط شيء؛ لأنه قد سمي عوضًا وعقد به، والبيع صحيح على القولين؛ لأنه غره، والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج عليه معيبًا (و) الأظهر بناء على الحط (أنه لا خيار للمشتري) ولا للبائع أيضًا سواء أكان المبيع باقيًا أم تالفًا، فلو أسقط لفظ المشتري لشملهما. أما المشتري؛ فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى، وأما البائع فلتدليسه. والثاني يثبت الخيار وهو وجه في البائع، وقيل: قول.=

<<  <  ج: ص:  >  >>