(٢) يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٦)، حيث قال: " (وأوله)؛ أي: أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا)؛ لقول عبد اللَّه بن سيدان السلمي قال: "شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شَهِدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهارُ، ثم شَهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخُطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره"، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. (وتفعل فيه)؛ أي: فيما قبل الزوال (جوازًا، أو رخصة، وتَجب بالزوال)، ذكر القاضي وغيره المذهب". (٣) أخرجه مسلم (١٩٤٥). الناضح: جمل يُستقى عليه الماء للقِرَى في الحوض، أو سَقْي أرضٍ. وجمعه: النواضح. انظر: "العين" للخليل (٣/ ١٠٦). (٤) أخرجه البخاري (٦٢٤٨). (٥) القيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نومٌ. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (٤/ ١٣٣). (٦) قال ابن مفلح: "وحقيقة الغَدَاء والقيلولة قبل الزَّوال". انظر: "الفروع وتصحيح الفروع" (١١/ ٣٦).