(٢) أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، وضعفه الألباني في "المشكاة" (١٠٤٧). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وفيه قال: "وأمَّا الوقت فمن شرائط الجمعة -وهو وقت الظهر- حتى لا يَجوز تقديمها على زوال الشمس؛ لما رُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لما بَعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال له: "إذا مَالَت الشمسُ فَصَلِّ بالنَّاس الجُمُعة"، وروي أنه: كَتَبَ إلى أسعد بن زرارة إذا زالت الشمس من اليوم الذي تَتَجهز فيه اليهود لِسَبْتها فازدلف إلى اللَّه تعالى بركعتين". ومذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير"، للشَّيخ الدردير (١/ ٣٧٢)، وفيه قال: " (شرط) صحة صلاة (الجمُعة) بضم الميم، وحُكي إسكانها وفتحها وكسرها: (وقوع كلها) -أي: جميعها (بالخُطبة)؛ أي: مع جنسها الصادق بالخُطبتين- (وقت الظهر)، فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزَّوَال لم يَصِحَّ". ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٧)، وفيه قال: " (ولصحتها)؛ أي: الجمعة" مع شرط غيرها شروط "ستة؛ أحدها": أن تقع وقت ظهر؛ "للاتباع، رواه الشيخان مع خبر: "صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي"، فلو ضاق "الوقت عنها وعن خُطبَتْيَها -كما سيأتي- "أو شَكَّ" في ذلك، وهو من زيادتي - (وَجَبَ ظُهْرٌ) ". (٤) أخرجه مسلم (١٩٤٧). الفيءُ: الظِّلُّ، والجميع: الأفياء. انظر: "العين" للخليل (٨/ ٤٠٦).