(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٥٤٩) حيث قال: "واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولًا. . . (والثامن) وهو الصواب: ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاة الجمعة، حكاه عياضٌ وآخرون"، وانظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٢٨٧ - ٢٩٠) فقد أوصلها إلى ثلاثة وأربعين قولًا. (٣) أخرجه مسلم (١٩٢٨). وقال النووي في "المجموع" (٤/ ٥٤٩): "فهذا صحيح صريح لا يَنبغي العدول عنه". وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٥٥): "هذا أجود حديث وأصحُّه في بيان ساعة الجمعة". (٤) يُنظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٢٩٣) حيث قال: "والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة". (٥) أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".