ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (٣/ ٧٢٢) قال: "وتفسخ المساقاة الفاسدة قبل العمل مطلقًا، سواء وجبت فيها أجرة المثل أو وجبت مساقاة المثل ". ومذهب الشافعية: لم نقف عليه. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٥٦) قال: " (فائدة: إذا غرس له الشجر ثم أخذ في العمل، فلا يستحق بهذا العمل الأول ثمرة تظهر، ثم إن استمر العمل استحق ما يظهر كل عام وإلا فلا، وظاهر كلامهم أنه لو كان شجره لا تظهر ثمرته إلا بعد سنين وأخذه مساقاة؛ لا يستحق بعمله إلا ثمرة أول عام؛ لأنها عقد جائز، فإن دخل عليه غرر أو ضرر فهو الذي أدخله على نفسه، وإن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، صوإن فسخ رب المال، فعليه أجرة المثل؛ بخلاف المناصبة فإنه هنا يستحق ثمرة كل سنة؛ لأنه يلزمه العمل إلى أن تبيد". (٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٥١) قال: "إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا، والثمرة بينهما -فهو فاسد على الصحيح. وقيل: يصح فيهما للحاجة. وقيل: يصح في الثاني. فعلى الصحيح: إذا عمل في هذا الفاسد، استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة، وإلا فعلى الوجهين في شرط الكل للمالك ".