للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَاقَاةَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي جَوَّزَهَا الشَّرْعُ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ مَا لَمْ تَفُتْ بِالْعَمَلِ) (١).

ما لم تفت يعني: ما لم يكن قطع شوطًا في العمل، يعني المساقاة إذا كانت في أولها تفسد، لكن فأتت بالعمل.

(وَاخْتَلَفُوا إِذَا فَاتَتْ بِالْعَمَلِ مَاذَا يَجِبُ فِيهَا؟ فَقِيلَ: إِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى إِجَارَةِ الْمِثْلِ فِي كلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيُّ) (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ٣٢٩) قال: "تبطل أي: المساقاة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء … وإنما بطلت؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخارج، ولو استأجره بدراهم بطلت الإجارة بموت أحدهما، فكذا إذا استأجره ببعض الخارج … ولا تفسخ إلا بعذر كما في الإجارات، ومنه كون العامل عاجزًا عن العمل ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (٣/ ٧٢٢) قال: "وتفسخ المساقاة الفاسدة قبل العمل مطلقًا، سواء وجبت فيها أجرة المثل أو وجبت مساقاة المثل ".
ومذهب الشافعية: لم نقف عليه.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٥٦) قال: " (فائدة: إذا غرس له الشجر ثم أخذ في العمل، فلا يستحق بهذا العمل الأول ثمرة تظهر، ثم إن استمر العمل استحق ما يظهر كل عام وإلا فلا، وظاهر كلامهم أنه لو كان شجره لا تظهر ثمرته إلا بعد سنين وأخذه مساقاة؛ لا يستحق بعمله إلا ثمرة أول عام؛ لأنها عقد جائز، فإن دخل عليه غرر أو ضرر فهو الذي أدخله على نفسه، وإن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، صوإن فسخ رب المال، فعليه أجرة المثل؛ بخلاف المناصبة فإنه هنا يستحق ثمرة كل سنة؛ لأنه يلزمه العمل إلى أن تبيد".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٥١) قال: "إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا، والثمرة بينهما -فهو فاسد على الصحيح. وقيل: يصح فيهما للحاجة. وقيل: يصح في الثاني. فعلى الصحيح: إذا عمل في هذا الفاسد، استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة، وإلا فعلى الوجهين في شرط الكل للمالك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>