(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٧٥) قال: "فإن فأتت بالعمل فقياس قول ابن القاسم أن يرد إلى إجارة مثلهم، وإن عمل بهم من غير شرط منع من ذلك، ولا يفسد العقد بذلك ". (٣) يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (٣/ ٧٢٢، ٧٢٣) قال: "أو تفسخ في أثنائه: أي العمل إن وجبت فيها أجرة المثل، لا إن وجبت مساقاة المثل فلا تفسخ إن اطلع عليها بعد الشروع في العمل، وبين ما يجب فيه أجرة المثل بقوله: بأن خرجا عنها: أي: عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو بيع فاسد كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وإنما فسخت في أثناء العمل؛ لأن للعامل فيها أجر ما عمل قل أو كثر، فلا ضرر عليه في الفسخ ". (٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٨٥، ٣٨٦) قال: " (الحالة الثالثة: أن يطلع على فساد المساقاة بعد تمام العمل، والحكم فيها على مذهب ابن القاسم أنه يجب في بعض الصور إجارة المثل، وفي بعضها مساقاة المثل … فمذهب ابن القاسم أنه يجب في بعض الصور إجارة المثل، وفي بعضها مساقاة المثل ".