للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الإمام أحمد (١).

* قولُهُ: (وَقِيَاسُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ (٢). وَقِيلَ: إِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ الْمِثْلِ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجشُونِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ (٣). وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ فِي بَعْضِهَا: تُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةٍ مِثْلِهَا، وَفِي بَعْضِهَا: إِلَى إِجَارَةِ الْمِثْلِ (٤). وَاخْتَلَفَ التَّأْوِيلُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ).

سيسرد المؤلف قول ابن القاسم تفصيلًا لعدم وجود دليل، لكن نحن عندنا أصول، نحن ننظر إلى الجهالة فما يحصل من جهالة نرى أنه يؤثر في العقد، لكن بعد أن التزم كل منهما وصار العقد، وانقطع العمل وبدأت الثمرة وإن لم يحصل نضج، فإن العامل لا يتركها لهذا هو السبب، وهو أنه قطع مرحلة في العمل.


(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٧٥) قال: "وحيث فسدت المزارعة والمساقاة؛ فالزرع في المزارعة لرب البذر، أو الثمر إذا فسدت المساقاة لربه: أي الشجر؛ لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال، وينمو كالبيضة تحضن فتصير فرخًا، وعليه أي: رب البذر والشجر أجرة مثل عامل؛ لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل ".
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٧٥) قال: "فإن فأتت بالعمل فقياس قول ابن القاسم أن يرد إلى إجارة مثلهم، وإن عمل بهم من غير شرط منع من ذلك، ولا يفسد العقد بذلك ".
(٣) يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (٣/ ٧٢٢، ٧٢٣) قال: "أو تفسخ في أثنائه: أي العمل إن وجبت فيها أجرة المثل، لا إن وجبت مساقاة المثل فلا تفسخ إن اطلع عليها بعد الشروع في العمل، وبين ما يجب فيه أجرة المثل بقوله: بأن خرجا عنها: أي: عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو بيع فاسد كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وإنما فسخت في أثناء العمل؛ لأن للعامل فيها أجر ما عمل قل أو كثر، فلا ضرر عليه في الفسخ ".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٨٥، ٣٨٦) قال: " (الحالة الثالثة: أن يطلع على فساد المساقاة بعد تمام العمل، والحكم فيها على مذهب ابن القاسم أنه يجب في بعض الصور إجارة المثل، وفي بعضها مساقاة المثل … فمذهب ابن القاسم أنه يجب في بعض الصور إجارة المثل، وفي بعضها مساقاة المثل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>