للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ابن القاسم فقال في بعضها ترد إلى مساقاة مثلها، وفي بعضها إلى إجارة المثل، واختلف التأويل عنه في ذلك، وقيل في مذهبه أنها ترد إلى إجارة المثل، إلا في أربع مسائل، وابن القاسم -كما هو معلوم- هو تلميذ للإمام مالك، وهو من أصحابه، وهو أيضًا راوي "المدونة" عنه، وكان إذا توقف الإمام في مسألة أجاب، وربما وجدت مسائل لم يجب عليها مالك فيجيبها هو، وهذه هي رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك، فليس كل ما في "المدونة" من قول مالك، فكثير منه من قول ابن القاسم.

* قولُهُ: (فَقِيلَ فِي مَذْهَبِهِ: إِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى إِجَارَةِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ مِثْلِهَا: إِحْدَاهَا: الْمُسَاقَاةُ فِي حَائِطٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ أَطْعَمَ) (١).

" أطعم "، يعني: بدت ثمرته.

* قولُهُ: (وَالثَّانِيَةُ: إِذَا اشْتَرَطَ الْمُسَاقِي عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ) (٢).

إذا اشترط على رب المال أن يعمل معه أو أن يعمل معه غلامه، فهذا الشرط صحيح، وقد سبق في المقارضة.


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٨٦) قال: "مساقاته مع ثمر أطعم يشير إلى قولُهُ في "المدونة": ومن طابت ثمرة نخله، فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها لم يجز وفسخ، وإن وجد العامل الثمرة كان له أجرة مثله، وما أنفق فيها، فإن عمل بعد جداد الثمرة لم تفسخ بقية المساقاة، وله استكمال الحولين الباقيين، وله فيهما مساقاة مثله، ولا أفسخهما بعد تمام العام الثاني؛ إذ قد تقل ثمرة العام الثاني، وتكثر في الثالث، فأظلمه، وهذا كأخذ العرض قراضًا إن أدرك بعد بيعه، وإن أدى وبعد أن يعمل فسخ، وله أجر بيعه ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩) قال: "فمساقاة المثل وذكر لذلك تسع مسائل بقوله … أو اشترط العامل عمل ربه معه في الحائط لجولان يده، وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل … أو اشترط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط وهو أي: الحائط صغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>