للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَالثَّالِثَةُ: الْمُسَاقَاةُ مَعَ الْبَيْعِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ) (١).

المساقاة مع البيع في صفقة واحدة جرت منفعة، فهنا يأتي الخلاف في ذلك.

* قولُهُ: (وَالرَّابِعَةُ: إِذَا سَاقَاهُ فِي حَائِطٍ سَنَةً عَلَى الثّلثِ وَسَنَةً عَلَى النِّصْفِ (٢). وَقِيلَ: إِنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ إِذَا لَحِقَهَا الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ مَا دَخَلَهَا مِنَ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، أَوْ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ مِنْ قِبَلِ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ زِيَادَةٍ رُدَّ فِيهَا إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ).

يعني: يشترط أحدهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا يعتبر من العيوب؛ لأن الثمرة تباع بعد بدو الصلاح حتى يعرف كل واحد منهما نصيبه منها.

* قولُهُ: (مِثْلَ أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى أَنْ يَزِيدَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ (٣)).

هذا من الأمثلة التي ذكرنا، وقد مرت، يعني يشترط زيادة دراهم أو دنانير، أو يشترط موقعًا معينًا في البستان يكون له.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٨، ٥٤٩) قال: "أو وقعت مع بيع لسلعة أي: ساقاه بجزء معلوم، وباعه سلعة من المساقاة صفقة واحدة، وينبغي أن كل ما يمتنع اجتماعه مع المساقاة من إجارة وجعالة ونكاح وصرف كذلك؛ أي تفسخ وفيها مساقاة المثل ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٩) قال: "أو اختلف الجزء الذي للعامل بسنين وقع العقد عليها جملة كأن يعاقده على سنتين أو أكثر على أن له النصف في سنة والثلث مثلًا في أخرى، أو اختلف الجزء في حوائط أو حائطين صفقة واحدة أحدهما بالثلث والآخر بالنصف مثلًا فمساقاة المثل ".
(٣) مرت هذه المسألة وذكرنا أقوال الفقهاء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>