للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِنْ كَانَتْ مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ كَانَتْ إِجَارَةً فَاسِدَةً، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَامِلِ كَانَتْ بَيْعَ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ. وَأَمَّا فَسَادُهُ مِنْ قِبَلِ الْغَرَرِ مِثْلُ الْمُسَاقَاةِ عَلَى حَوَائِطَ مُخْتَلِفَةٍ فَيُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ الْمِثْلِ (١)).

يعني: أن يأخذ رجل عدة مزارع يساقي عليها.

* قولُهُ: (وَهَذَا كلُّهُ اسْتِحْسَانٌ جَارٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ).

استحسان جاري على غير قياس؛ لأن القياس له أصول، وله علة، فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما (٢)، لكن قد تستحسن مسائل على غير قياس، ورأْيُنا أن الاستحسان ما لم يخالف نصّا صحيحًا فهو مقبول، وعمل به علماء (٣)، وحتى من قيل بأنه أنكره -وهو الإمام الشافعي- قد عمل به، لكن الاستحسان الذي يبنى على الهوى أو على الرغبات أو نحو ذلك هو هذا الذي نبذه العلماء وحاربوه.

* قولُهُ: (وَفِي الْمَسْاَلَةِ قَوْلٌ رَابعٌ، وَهُوَ: أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَكثَرَ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كانَ لِلْمُسَاقِي، أَوْ أَقَلَّ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمُسَاقِي (٤)، وَهَذَا كَافٍ بِحَسَبِ غَرَضِنَا).


(١) مرت هذه المسألة وذكرنا أقوال الفقهاء فيها.
(٢) اشترط الفقهاء للقياس أربعة أركان: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. انظر: "المستصفى" للغزالي (ص ٢٨٠) وما بعدها، و"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ١٨٣) وما بعدها.
(٣) اتفق العلماء على أن القياس إذا خالف أو عارض النص أو سنة صحيحة، فإنه لا يجوز استعماله ويسقط. انظر: "العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى الفراء (٤/ ١٢٨١) وما بعدها، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٥٥٤) وما بعدها، و"المستصفى" (١٠٢) وما بعدها.
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٩) قال: "وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات فيجوز كما مر كاختلافهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبها فمساقاة المثل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>