للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه" (١)، "إذا أرسلت سهمك وسميت" (٢)؛ أي: سمِّيت الله.

إذن؛ هذه أدلة أطلقها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلو كان هناك فرق بين الناسي وبين المتعمد أو الجاهل لبين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٣)، لكن الرسول لم يبين فدل ذلك على وجوبها.

أما جوابهم عن قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وحديث: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤).

قالوا: لا نخالف في هذا لكن الله تعالى قال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}؛ أي: أن الخطأ والنسيان يرفعان الإثم فقط.

نقرب لكم هذه المسألة: لو أن اثنين دخلَا في الصلاة وكلاهما على غير طهارة؛ أحدهما: تعمد أن يصلي على غير طهارة سواء كانت عليه جنابة أو أحدث حدثًا أصغر فهذا يأثم لأنه تعمد أن يصلي بغير طهارة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر" (٥)، ويقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" (٦)؛ إذن الطهارة واجبة، لكن الذي نسي معذور لأنه لا يدري، إذن الناسي عفي عنه الإثم، والمتعمد وقع عليه الإثم؛ لأنه سيترتب على ذلك ضياع ماله،


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "روضة الناظر"، لابن قدامة (١/ ٥٣٤)؛ حيث قال: "ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢).
(٥) لم نجده بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري (٦٩٥٤)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(٦) أخرجه مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>