عليكم. عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومفع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". (٢) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك اك سمية مسلمًا أو كتابيًّا … (قوله: فإن تركها ناسيًا حل) قدمنا عن "الحقائق" و"البزازية" أن في معنى الناسي من تركها جهلًا بشرطيتها". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٦)؛ حيث قال: " (وتسمية) عند التذكية وعند الإرسال في العقر (إن ذكر)، وقدر فلا تجب على ناس، ولا أخرس، ولا مكره فالشرط رأجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلمًا، وأما النية؛ أي: قصد الفعل لتؤكل لا قتلها؟ أي: مجرد إزهاق روحها". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " (فإن ترك) المذكي (التسمية عمدًا أو جهلًا) منه باعتبارها (لم تبح) الذبيحة لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (و) إن ترك التسمية (سهوًا) فإنها (تباح) ". (٣) تقدَّم الكلام علي هذه القاعدة. (٤) تقدَّم.