للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن أبي حاتم: "إذا أرسلت كلبك وسمَّيت" (١).

وفي الحديث الآخر: "إذا أرسلت سهمك وسمَّيت" (٢).

إذن؛ دل الكتاب العزيز والسُّنة الصحيحة على وجوب التسمية.

أما سبب تفريقهم بين العامد والناسي:

- الاستدلال بعموم قوله - سبحانه وتعالى -: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قالوا: فالله تعالى فرَّق في الحكم بين العامد وبين الناسي، فجعل حكم الناسي بخلاف حكم المتعمد، وهذا قد نسي أن يسمِّي الله، إذن ذبيحته صحيحة.

- وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، فالله تجاوز عن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ما تقع فيه من الخطأ، وما يحصل أيضًا من النسيان، وما هو مستكره عليه.

* وهناك من يرى أنها سنة: وهذا مذهب الشافعية (٤)، ويستدلون بحديث ضعيف، ورد فيه أن التسمية ليست بواجبة، وسيأتي ذكره عند المؤلف (٥).

* ولو أدخلنا فيها الصيد، تصير الأقوال أربعة؛ لأن الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة فيوجبون التسمية في الصيد ذكر أو لم يذكر، ويفرقون في ذلك في الذبيحة بين الذكر وغيره (٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩).
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب (٦/ ١٠٥)؛ حيث قال: " (و) يسن أن … (وأن يقول) عند ذبحها (باسم الله) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١١٨] ولا تجب، فلو تركها عمدًا أو سهوًا حل".
(٥) سيأتي تخريجه.
(٦) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٢٧)؛ حيث قال: " (وإن تركها)؛ أي: التسمية (عمدًا أو سهوًا) أو جهلًا (لم يبح) الصيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>