(٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٦/ ٨٧)؛ حيث قال: "ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان". (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) تقدَّم. (٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدًا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد، وإن نسي التسمية في ذلك أكلت". (٧) تقدَّم. (٨) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "وقال الشافعي وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًا تعمد في ذلك أو نسيه وهو قول ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، وعطاء، وأبي رافع، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقتادة".