للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُجَّة مَنْ منع الحَائض من المكث في المسجد:

قال: لقَدْ منع الله تعالى في هذه الآية الجنبَ من المُكْث في المسجد، فالحائضُ أوْلَى بالمنع؛ لأنها متلبسةٌ بدمٍ، ولو زال دمها، فَتَكون بمنزلة الجنب، لكونها غير طاهرةٍ مثل الجنب.

الأمر السابع الذي يَمْنع منه دم الحيض: يمنعها من الوطء في فرجها في فترة الحيض، فلا يجوز لزوجها أن يطأها في قُبُلها في هذه الحالة.

الدليل من القرآن على هذه المسألة:

هو قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

والدليل من السُّنَّة:

هو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح" (١).

الأمر الثامن الَّذي يَمْنع منه دم الحيض: يمنع زوجها من طَلَاقها في فترة الحيض.

الدليل من القرآن على هذه المسألة:

هو قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: ١].

والدليل من السُّنَّة:

ما وَرَد في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: "أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أنكرَ علَى عبد الله بن عُمَر - رضي الله عنهما - عندما طلَّق زوجتَه في الحيض، وقال لعمر - رضي الله عنه -: "مُرْهُ فليُرَاجعها" (٢).


(١) أخرجه مسلم (٣٠٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>