(٢) مذهبُ الحنفيَّة، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٠٥) حيث قال: " (قوله: ودخول مسجد)، أيْ: يمنع الحيض دخول المسجد، وَكَذا الجبانة، وَخرج بالمسجد غيره كمصلَّى العيد والجنائز والمدرسة والرباط، فلا يُمْنَعان من دخولها، ولهذا قال في "الخلاصة": المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد، واختار في القنية من كتاب الوقف أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في مسجدها، فهي مسجد، وفي "فتاوى قاضي خان": الجبانة ومصلى الجنازة لهما حكم المسجد عند أداء الصلاة حتى يصح الاقتداء وإنْ لم تكن الصفوف متصلةً، وليس لهما حكم المسجد في حق المرور". مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٠٩) حيث قال: "ودخول مسجد (ش) أي: ويمنع الحيض دخولها المسجد لمكثٍ أو مرورٍ، ويندرج فيه الاعتكاف والطواف". وانظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٧٣). مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦٧) حيث قال: (والحائض والنفساء) في تحريم القراءة (كالجنب)، وكذا في المكث في المسجد". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢٤١)، حيث قال: " (و): (لبث بمسجدٍ)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا أحلُّ المسجد لحائضٍ، ولا لجُنُب"، رواه أبو داود".