للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَسْألة قراءة الحائض القرآن: فيها خلافٌ للعلماء، وليس الخلاف فيها كالخلاف في مسِّها المصحف؛ فقَدْ وَرَدتْ روايةٌ في مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣) بجواز قراءتها القرآن.

وأكثر الفُقَهاء تشدُّدًا في ذلك هُمُ الشافعية، فقد منعوها من قراءة القرآن (٤).

والقول بالمنع: هو مَشْهور المذاهب الثلاثة (الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة) (٧).


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣٨)، حيث قال: (، وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية".
(٢) يُنظر: "حَاشية الدشوقي على الشرح الكبير" (١/ ١٧٤) حيث قال: "المرأة إذا انقطع حيضها، جاز لها القراءة إِنْ لَمْ تكن جنبًا قبل الحيض، فإن كانت جنبًا قبله، فلا يَجُوز لها القراءة، وقَدْ تبع الشارح في ذلك عبق، وَجَعله المذهب، وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق، وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل؛ جنبًا كانت أو لا، إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها؛ كانت جنبًا أم لا، خافت النسيان أم لا، كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٢١٦).
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٠٦) حيث قال: "ويحرم عليهم قراءة آية .... وإن قصدوا به القراءة، أو كان ما قرؤوه شيئًا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام، ففيه روايتان، إحداهما: لا يجوز … والثانية: لا يمنع منه، وهو قَوْلُ أبي حنيفة؛ لأنه لا يحصل به الإعجاز، ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن، وَكَذَلك إذا قصد".
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٣٥٦)، حيث قال: "هذا الذي ذكره (يعني: الشيرازي) من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور، وبه قطع العراقيون، وجماعةٌ من الخراسانيين"، وانظر: "أسنى المطالب ومعه حاشية الرملي الكبير" لزكريا الأنصاري (١/ ٦٧).
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قال: "ولا يجوز لحائضٍ ولا جنب قراءة القرآن ".
(٦) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦٧) حيث قال: " (والحائض والنفساء) في تحريم القراءة (كالجنب)، وكذا في المكث في المسجد".
(٧) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢٤١) حيث قال: " (و) الثامن -يعني: مما يمنع منه الحيض-: (قراءة قرآن) مطلقًا، خافت نسيانه أو لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>