للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) الخوارج ردُّوا جملةً من الأحاديث التي وَرَدت في سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(٣) الخوارج ليسوا على منهجٍ واحدٍ؛ فمنهم غلاةٌ وَقَعوا في التكفير بالذنوب، ومنهم دون ذلك.

(٤) الخوارج بشتَّى فرقهم خَرَجوا عن الطريق السوي، وقد وَصَفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث بقوله: "يَمْرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرمية" (١).

(٥) الخَوارج ضلُّوا بسبب الغلو في الدِّين، وتجاوز الحد فيه.

الأمر الثالث الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها مسَّ المصحف (٢).

وَسَبق الكلام عن هذه المسألة.

الأمْر الرابع الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها قراءة القرآن.


(١) أخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٣).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٨٨)، حيث قال: " (قوله: ومسجدًا وجماعًا) أي: تتركهما بألا تدخل المسجد أي: إلا لطوافي كما يعلم مما بعده، ولا تُمكَّن زوجها من جماعها، وكذا لا تمس المصحف، ولا تصوم تطوعًا". وانظر: "الفتاوى الهندية" (١/ ٣٨).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٤) حيث قال: " (قوله: ومس مصحف)، أي: ما لم تكن معلمةً أو متعلمةً، وإلا جاز مَسُّها له".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٤٩)، حيث قال: " (وحمل المصحف) بتثليث ميمه، لكن الفتح غريب (ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها، ولَوْ كان فاقدًا للطهورين، أَوْ مسه من وراء حائل كثوب رقيقٍ لا يمنع وصول اليد إليه، أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة، قال تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)}، أي: المتطهرون، هو خبر بمعنى النهي، ولو كان باقيًا على أصله، لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسه، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١)، حيث قال: " (و) يمنع أيضًا (مس مصحف)؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>