للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

» قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا وُجُوبُهَا، فَبَيِّن مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَشُهْرَةُ ذَلِكَ تُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ القَوْلِ فِيهِ (١)).

أحسن المؤلف -رحمه الله-، فوجوب الصلاة بَيِّنٌ واضح، ولكنها ليست بينةً لكل أحد، لذا ينبغي أن نبين وجوبها ولو بشيء من الإجمال.

ولا شكَّ أن الصلاة واجبة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ونقصد بذلك الصلوات الخمس فقط التي هي فرض عين، وهي التي يتحدث عنها المؤلف " فهناك أيضًا صلوات أُخرى سيأتي الحديث عنها؛ كصلاة الجنائز، وصلاة العيدين، والجمعة.

أما الكتاب:

فقد ورد ذلك في عدة آيات منها:

- قول الله -سبحانه وتعالى-: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} [البينة: ٥]، أي: أُمِرَ المؤمنون أن يعبدوا الله بإخلاص ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا دليل قويٌّ من الكتاب العزيز على وجوب الصلاة.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٨٩) قال: "أما فرضيتها فثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (١/ ٣٧٩) قال: "ووجوبها معلوم من الكتاب والسنة والإجماع، ودين الأمة ضرورة، فلا نطول بذلك، وفرض الله سبحانه الصلوات الخمس ليلة المعراج على نبيه في السماء بخلاف سائر الشرائع قال في المقدمات: وذلك يدل على حرمتها وتأكيد وجوبها انتهى".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" الرملي (١/ ٣٥٩) قال: "والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} .. أي: حافظوا عليها دائمًا بإكمال واجباتها وسننها وأخبار".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٥) قال: "وفرضها بالكتاب والسنة والإجماع وكان ليلة الإسراء بعد بعثته -صلى الله عليه وسلم- بنحو خمس سنين، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>