للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل هذا الإجماع سنة رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- التي منها حديث: " (ليس فيما دون خمس ذود (١) من الإبل صدقة) (٢) "، والذود يطلق ويراد به: ما بين الثلاثة إلى الخمسة؛ والمراد هنا (الخمس)، وجاء في حديث الصدقة الذي في صحيح البخاري (٣) وغيره (٤): " (في كل خمس شاة) "، وجاء في بعض تفاصيل الحديث: " (وليس فيما دون ذلك شيءُ) " (٥).

فالإجماع -استنادًا إلى هذه الأحاديث الصحيحة- قائمٌ على أنه لا زكاة فيما دون خمسٍ من الإبل؛ ولكن لو أراد صاحب الإبل أن يتصدق بشيءٍ فإنَّ له ذلك.

* قوله: (إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ).

إذا جئنا إلى عمدة الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل وهي -كما ذكر المؤلف- مجمع عليها من حيث الوصول، إلا أن هناك خلافًا في مسائل جزئية تتخللها؛ فحديث الصدقة الذي جاء هو الكتاب الذي أرسله أبو بكر إلى أنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما- عندما وجهه إلى البحرين، وجاء فيه:

"بسم اللَّه الرحمن الرحيم" (٦) وكل كلام لا يبدأ فيه بحمد اللَّه (٧)، وفي روايات أخرى: بـ (بسم اللَّه) (٨)، فهو أبتر ممحوق البوكة، وهذا


(١) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، والكثير أذواد. انظر: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للجوهري (٢/ ٤٧١)، و"العين" للخليل بن أحمد (٨/ ٥٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٨٠).
(٣) صحيح البخاري (١٤٥٤).
(٤) كموطأ مالك (٢٣).
(٥) قال المتقي الهندي في "كنز العمال" (٦/ ٥٥٨ رقم ١٦٩٢٩): رواه ابن جرير وصحَّحه.
(٦) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٧) أخرجه أبو داود (٤٨٤٠) وضعَّفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.
(٨) أخرجه عبد القادر الرهاوي في "الأربعين"، وقال السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (١/ ١٢): =

<<  <  ج: ص:  >  >>