(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٣٣٧)؛ حيث فيها: "قلت: أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة؟ فقال: قال مالك: نعم. قال: وقال مالك في المعادن: ما نيل منها بعمل ففيه الزكاة، فقيل له: فالندرة توجد في المعادن من غير كبير عمل؟ قال: أرى فيها الخمس، فقيل له: إنه قد تكلف فيها عمل؟ قال: ودفن الجاهلية يتكلف فيه عمل؛ فإذا كان العمل خفيفًا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والفضة، فإني أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة. قال: وقال مالك: وما نيل من المعدن بعمل يتكلف فيه، وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة. قال: وقال مالك: ما نيل من المعدن مما لا يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة، ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة. قال أشهب، وقال في المعدن: يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه، فقال لي: كلما كان من المعادن ففيها الزكاة، إلا ما لم يتكلف فيها من المؤنة ففيها الخمس، فكذلك ما وجد فيه من الذهب نابتًا لا عمل فيه يكون ركازًا ففيه الخمس. قلت: أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب؟ فقال: ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس. وتكون زكاتها للسلطان، وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام فما رأيت ذلك عند مالك يختلف وما كان منها في الجاهلية، قال: ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمنا ذلك من قوله إن شاء اللَّه، وما شأن ما ظهر =