والذين يوجبون الزكاة من العلماء يستدلُّون بما أُثر عن عبد اللَّه بن عباس في ذلك "إن في العنبر الزكاة"، وأيضًا نُقل عن عبد اللَّه بن عباس أنه "لا زكاة في العنبر"، ونقل عن عمر ابن عبد العزيز أنه لا زكاة فيه، ونقل أنه أخذ الخمس.
"ليس في العنبر زكاة"، هذا جاء عن عبد اللَّه بن عباس، ومعنى هذا: أنه ليس فيه زكاة.
وهناك مَن قال من أهل العلم: فيه الزكاة؛ لأن عمر بن عبد العزيز أخذ الخمس فيه، مع أنه صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال:"لا زكاة في العنبر".
فالذين قالوا من أهل العلم بوجوب الزكاة فيه، قالوا: هو مقيس على ما هو في البَرِّ، والذين قالوا: لا زكاة فيه، قالو: لأن هذا شيء لفظه البحر، فلم تلحق الإنسان مشقة فيه، فلا يزكى؛ ففرقوا بين ما هو في البر وما هو في البحر، أمَّا ما يخرجه الإنسان من المعادن، فإنه تلحقه مشقة كبيرة في إخراجه، ففرقوا بينهما.
هذا يرجع إلى تعريف الركاز، هل هو ما وجد من دفن المشركين؟ أو هل الركاز يشمل أكثر من ذلك، فيشمل كُلَّ ما أُخرِج من الأرض؟
الحنفية يقولون: هو شامل، فكلُّ ما أُخرِج من الأرض يدخل في الركاز، بدليل أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قال:"وفي الركاز الخمس" جاء في رواية أنه سئل عن الركاز فقال: "الذهب والفضة مخلوقان في الأرض، عندما خلق اللَّه السموات والأرض". لكن هذا الحديث فيه كلام للعلماء، ولو صحَّ هذا الحديث لكان صريحًا في هذا المقام.
هل الركاز ما وُجِد من دفن الجاهلية؟ يعني: ما وجد من أقوام مشركين؟ أو هو كل ما يوجد في الأرض مما يخرج منها؟