فمذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٣/ ٢٩٢) قال: "الولد يقع على الواحد وعلى الجميع، وعلى الذكر والأنثى وقوعًا واحدًا في اللسان العربي من أجل أن الولد قد يعرف عند عامة الناس بالولد الذكر دون الأنثى، فإذا سألت منهم مَنْ له بنات: هل له ولد؟ يقول: لا ولد لي، وإنما لي بنات، فلما كان لا يعرف أن الولد يقع على الذكر والأنثى إلا الخاص من الناس، حمل قول الموصى على ما يُعْرَف من مقصد عامتهم، فهذا وجه هذه الرواية. والمشهور في المذهب أن يُحْمَل قول الموصى على ما يقتضيه اللسان العربي، وهو نص ما في "المدونة". قال فيها فيمن أوصى لولد فلان: إنه يدخل في ذلك ذكور ولده وإناثهم ونحوه في الموطإ ". مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٥٠٩) قال: "قال رحمه الله: ولولد فلان للذكر، والأنثى سواء"، يعني: لو أوصى لأولاد فلان للذكر والأنثى سواء؛ لأن اسم الولد يشمل الكل، وليس في اللفظ شيء يقثضي التفضيل، فتكون الوصية بينهم على السواء. مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٢٧٤) قال: "الولد يشمل الذكر والأنثى ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٧٨) قال: "الولد يقع على الواحد، والجمع، والذكر، والأنثى، كما قاله أهل اللغة". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٩) قال أبو عمر … فإنْ كان معه من ذوي=