وقال ابن عابدين: "قولُهُ مع أحدهما" أي: الولد وولد الابن ذكرًا أو أنثى. "قولُهُ: من أي جهةٍ كانا" أي: سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو لأب أو لأم "قولُهُ: ولو مختلطين" أي: ذكورًا وإناثًا من جهةٍ واحدةٍ أو أكثر "قولُهُ: والثلث عند عدمهم "، أي: عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات وعند عدم الأب مع أحد الزوجين فافهم، "قولُهُ: وثلث الباقي … إلخ" تحته صورتان كما سيأتي قال ط: وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية. "قولُهُ: مطلقًا أي لأم" أو لأب كما مثل. "قولُهُ: أي صحيحات" الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها إلى الميت جد فاسد … "قولُهُ: مطلقًا" أي: سواء كانت القربى أو البعدى من جهة الأم أو الأب وسواء كانت القربى وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم أو محجوبة بالأب عند وجوده. (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٩٦، ٣٩٧) قال: "والسدس فرض سبعة أب وجد" لم يدل بأنثى "لميتهما ولد أو ولد ابن" وارث للآية، والجد كالأب فيها "وأم لميتها ولد أو ولد ابن" وارث "أو اثنان من إخوة وأخوات"، وَإنْ لم يرثا لحجبهما بالشخص دون الوصف كما يعلم مما يأتي كأخٍ لأب مع شقيقٍ ولأمٍّ مع جدٍّ، ولو كانا ملتصقين ولكلِّ رأس ويدان ورجلان وفرج، إذ حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام كما نقلوه عن ابن القطان وأقروه، وظاهر أن تعدُّد غير الرأس ليس بشرط، بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام دون الآخر كانا كذلك. (٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى" الرحيباني (٤/ ٥٤٩) قال: "والثلث لثلاثة: لولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكر وأنثى"؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، "وللجد في بعض أحواله" مع الإخوة، وقد يرث ثلث الباقي في بعض أحواله معهم، ويأتي في باب الجد والإخوة "وللأم حيث لا فرع وارث لميت" من ولد أو والد "ولا جمع من إخوة" اثنين فأكثر "أو أخوات" أو خناثى، ولا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين أو بعضهم حجب شخص بخلاف المحجوب بالوصف من الأولاد والإخوة؛ فإنَّ وجودَه كالعدم، والأصل في ذلك قولُهُ تعالى: {فَإِنْ لَمْ=