(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٧/ ٣٩١، ٣٩٢): "فقال عامة أهل العلم: إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدًا، ذكورًا أو إناثًا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك بن أنس، ومَنْ تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق، والشافعي وأصحابه، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس ". (٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٧/ ٣٩٢)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٥٨) عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله جل ذِكْر: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} "فالأخوين " في لسان قومك "ليسوا" بإخوة، فقال عثمان -رضي الله عنه-: لا أستطيع أنقض أمرًا قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.