للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسان قومك (١)، يعني في لسان العرب، فَبِمَ ردَّ عليه عثمان -رضي الله عنه-؟ قال: ذاك أمرٌ قد سَبَق، وَمَضَى ذلك في البلاد، وتوارث الناس به جيلًا بعد جِيلٍ، فلا يمكن أن آتي وأخالف في ذلك، وقد اعتبر العلماء قول عثمان حُجَّةَ في هذه المسألة.

* قولُهُ: (وَأَنَّ الِاثْنَيْنِ لَا يَحْجُبَان الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَالخِلَافُ آيِلٌ إِلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ، فَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ ثَلَاثَةٌ قَالَ: الإِخْوَةُ الحَاجِبُونَ ثَلَاثَةٌ فَمَا فَوْقُ).

والرَّسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "الاثنَان فمَا فوق فهُمَا جماعةٌ" (٢)، فإذا وُجِدَ اثنان فصليا فصلاتهما تكون صلاة جماعة، والجماعة معناها الجمع، فاثنان فما فوقهما جماعة، والواحد لا يُقَال له: جماعة، وإنْ كان الاثنان أقل الجمع.

* قَوْله: (وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ اثْنَانِ قَالَ: الإِخْوَةُ الحَاجِبُونَ هُمَا اثْنَان، أَعْنِي فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١]، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى يَدْخُلَانِ تَحْتَ اسْمِ الإِخْوَةِ فِي الآيَةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الجُمْهُورِ).

فلَا خلافَ هنا بالنسبة للحجب بين الذكور والإناث، فإن الأخ ذكرًا كان أو أنثى إذا وجد هذا العدد، حجب الأم، ولله في ذلك حكمةٌ،


(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٧٢)، وصحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٧٣)، عن ابن عباس: "أنه دخل على عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله -عزَّ وجلَّ-: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} "فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة"، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار، وتوارث به الناس "، وضعفه الأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (١٦٧٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٧٢) ولفظه: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اثنان فما فوقهما جماعة"، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>