للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف الحنفية (١) في هذا، فيذهبون إلى رفعهما إلى الأذنين؛ اعتمادًا على الحديث في "صحيح مسلم" (٢) وغيره، فلا يجوز حينئذٍ الإنكار على المخالف؛ فلكلٍّ دليله مِن سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

واختلفوا كذلك في مواضع رفع اليدين في الصلاة على ثلاثة مواضع:

١ - عند افتتاح الصلاة.

٢ - وعند الركوع.

٣ - وعند الوقوف.

* قوله: (فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: فِي حُكْمِهِ).

أيْ: حُكم الرفع، وهذا مما يدل على أن مسائل هذا الكتاب من المسائل الكبرى، إذْ ذكر فيه الفروض، وضم إليها هذه المسألة.

والمواضع:

أولًا: حكم رفع اليدين في الصلاة.

ثانيًا: المواضع التي ترفع الأيدي في الصلاة.


= حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضًا، وقال: "سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود".
(١) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ٤٨٢) حيث قال: " (ورفع يديه) قبل التكبير، وقيل معه (ماسًّا بإبهاميه شحمتي أذنيه) هو المراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك، ويستقبل بكفيه القبلة، وقيل خديه (والمرأة) ولو أمة كما في البحر لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرة (ترفع) بحيث يكون رؤوس أصابعها (حذاء منكبيها) وقيل كالرجل".
(٢) أخرجه مسلم (٣٩١) عن مالك بن الحويرث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>