(٢) وهم الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة). مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٢٦٠) حيث قال: " (و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك) وظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض على المذهب وانتهاء رفعهما على المشهور (حذو) أي إزاء (منكبيك) تثنية منكب وهو مجموع عظم العضد والكتف وقيل انتهاؤه إلى الصدر. وإليه أشار بقوله (أو دون ذلك) أي دون المنكب. والرجل والمرأة في حد الرفع سواء. وانظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢٤٧). ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤٦) حيث قال: "ويرفعهما (حذو) بذال معجمة؛ أي مقابل (منكبيه) لحديث ابن عمر -رضي اللَّه تعالى عنهما- "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" متفق عليه. . . (والأصح) في زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير. . سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا؛ كما ذكره الرافعي ورجحه المصنف في الروضة وشرح مسلم وصحح في التحقيق والمجموع،. . . قال في المهمات: فهو المُفتى به". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٨٦) حيث قال: "ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة أي مقابل (مَنْكِبيه) بفتح الميم وكسر الكاف، مجمع عظم العضد والكتف (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه عن ذلك، فإن كان عذر، رفع أقل أو أكثر بحسب الحاجة (وينهيه) أي الرفع (معه) أي التكبير، لحديث وائل بن حجر أنه، (رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه مع التكبير". . . قال أحمد: أهل العربية قالوا هذا الضم، وضم أصابعه، وهذا النشر، ومد أصابعه". (٣) أخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠) عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه =