مذهب الشافعي، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٣٩٩٣) حيث قال: (وأما) رفعهما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمذهبنا أنه سنة فيهما وبه قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٥٨) حيث قال: " (ويرفع يديه كرفعه الأول) يعني يرفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، كفعله عند تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره، وانتهاؤه عند انتهائه". رواية في مذهب مالك، يُنظر: (المدونة) حيث قال: "قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام". وانظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٤٠٠). مذهب الحنفية، ينظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠٧) حيث قال: "وأما رفع اليدين عند التكبير فليس بسنة في الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح. . (ولنا) ما روى أبو حنيفة بإسناده عن عبد اللَّه بن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك". المشهور من مذهب مالك، يُنظر: "المدونة" (١/ ١٦٥) حيث قال: "وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفًا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل". مذهب الثوري والنخعي، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٥٨) حيث قال: "وقال الثوري: لا يرفع يديه إلا في الافتتاح. وهو قول إبراهيم النخعي". (١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه قال: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته".