(٢) سيأتي قريبًا. (٣) لم أقف على قوله. (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٩) حيث قال: "وقال داود بن علي الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب؛ ركن من أركان الصلاة، واختلف أصحابه فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضًا لأنه فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يأمر به، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام، وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"". وهو مذهب الظاهرية، انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٢٦٤)، وفيه قال: "ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به".