للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستوفي القول فيها، وهذا الغالب عليه، ولا شك أنه معذور في هذا؛ لأن وضْع كتابه يقتضي الإجمال.

* قوله: (فَأَمَّا الحُكْمُ؛ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ) (١).

يذكر هنا الفرع الأول من المسألة، وهو حكم رفع اليدين في الصلاة، وذهب إلى أنه سُنة، لكن العلماء يختلفون في المواضع التي يتم فيها الرفع؛ إذًا لا يقولون بالوجوب.

وهناك مَن يقول بالوجوب كما سيذكُر، وذلك عند تكبيرة الإحرام، وقد نُقِل ذلك عن الحُمَيْدِي شيخ البخاري (٢)، وأحمد بن السري (٣)، ولو قلنا بهذا؛ فالمخالف عليه وِزر.

* قوله: (وَذَهَبَ دَاوُدُ (٤) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ).


(١) اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه. وأنه ليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، ولكن تاركه فوّت خيرًا عظيمًا بتركه سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد نقل ذلك ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٣٠٠) فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة".
(٢) سيأتي قريبًا.
(٣) لم أقف على قوله.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٩) حيث قال: "وقال داود بن علي الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب؛ ركن من أركان الصلاة، واختلف أصحابه فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضًا لأنه فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يأمر به، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام، وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"".
وهو مذهب الظاهرية، انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٢٦٤)، وفيه قال: "ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به".

<<  <  ج: ص:  >  >>