للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجنين الذي في بطنها: فهي تسعى إلى المحافظة على هذا الجنين. وللجنين عند أمه مكانة عظيمة.

٢ - المُرْضِع: قد تحتاج إلى الفطر، بسبب الرضيع؛ لأنها لو استمرت في الرضاع قد يجف ثديها، فيقع ضرر على الصبي، وهذه الشريعة قد بُنيت على رفع الضرر؛ للقاعدة المشهورة: (لا ضرر ولا ضرار) (١)، و (الضرر يُزال) (٢).

٣ - والشيخُ الكبير: ويُلحَق به المرأة الكبيرة.

والشريعة كثيرًا ما تُعبِّر بالرجل، وتدخل المرأة أيضًا في الحكم.

* قوله: (فَإِنَّ فِيهِ مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُورَتَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا مَاذَا عَلَيْهِمَا؟).

المسألة ذات شقَّين؛ لأنَّ الحامل والمرضع إما أن تفطرا:

- خوفًا على أنفسهما فقط، أو خوفًا على أنفسهما وولدهما؛ لأنَّ هذه مرضع، وهذه حامل، هذه تُرضع وهذه في بطنها جنين.

- وإما خوفًا على ولدهما.

والشافعية (٣) والحنابلة (٤) يفرقون بين الأمرين.

* قوله: (وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ، أَحَدُهَا: أَنَّهُمَا يُطْعِمَان وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت، و (٢٣٤١) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٣/ ٤٠٨).
(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: ٧٢) حيث قال: "القاعدة الخامسة: الضرر يزال. أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار". وانظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٤١).
(٣) سيأتي الكلام عليه.
(٤) سيأتي الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>