للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول (١): (يطعمان ولا قضاء عليهما) يقول: يفطران؛ يعني: يجوز لهما الفطر، ويطعمان؛ ولا يجب عليهما القضاء.

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ) (٣).

ومروي أيضًا عن سعيد بن جبير (٤).

* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ) (٦).

القول الثاني: يُفطران ويلزمهما القضاء، ولا إطعام عليهما.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٥) حيث قال: "قال إسحاق بن راهويه: والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما ولا قضاء عليهما اتباعًا لابن عباس وابن عمر".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٤) حيث قال: "وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد اللَّه بن عمر: سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال: "تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٥) حيث قال: "رواه عن ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان: أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وقال ابن عباس: خمسة لهم الفطر في شهر رمضان: المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والكبير، فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم: الحامل والمرضع والكبير".
(٤) يُنظر الهامش السابق.
(٥) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٣/ ١٥٠٥) حيث قال: "قال أصحابنا: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما".
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٥) حيث قال: "روي ذلك -أي: القضاء ولا إطعام عليهما- عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والليث، والطبري، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد، وهو قول مالك في المرضع، وأحد قولي الشافعي في الحامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>