مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٢٩٠) حيث قال: "قوله: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، وقضتا). يعني من غير إطعام، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وذكر بعضهم رواية بالإطعام. قال الزركشي: هو نص أحمد في رواية. الميموني وصالح، وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها، وهو بعيد. انتهى". (٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٧٤) حيث قال: " (أو) خافتا (على الولد) وحده بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٢٩٠) حيث قال: "قوله: (وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا). إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. على الصحيح من المذهب".