للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

القول الثالث: قال به الشافعي وأحمد، لكنَّ مذهب الإمامين فيه تفصيل وهو على النحو التالي:

الشافعية والحنابلة يفصّلان القول في هذه المسألة؛ فيقسمانها إلى قسمين:

- القسم الأول (١): بالنسبة للحامل والمرضع: أن يُفطرا خوفًا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وولدهما؛ ففي هذه الحالة ليس عليهما إلا القضاء؛ لأنَّ المسألة متعلقة بأنفسهما، أو بالنفس مع الولد.

- القسم الثاني (٢): أن يخافا على ولديهما الضرر، ألا يأخذ القدر الكافي لغذائه؛ ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان ويلزمهما الإطعام.


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٧٤) حيث قال: " (وأما الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا. . .، وسواء أكانت مستأجرة أم لا، ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد، وكذا يجب على المستأجرة. . . . وأما القضاء والفدية (فإن أفطرتا خوفًا) من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض (على نفسهما) والأولى أنفسهما ولو مع الولد (وجب القضاء بلا فدية) كالمريض.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٢٩٠) حيث قال: "قوله: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، وقضتا). يعني من غير إطعام، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وذكر بعضهم رواية بالإطعام. قال الزركشي: هو نص أحمد في رواية. الميموني وصالح، وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها، وهو بعيد. انتهى".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٧٤) حيث قال: " (أو) خافتا (على الولد) وحده بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٢٩٠) حيث قال: "قوله: (وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا). إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. على الصحيح من المذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>