للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَامِلَ تَقْضِي وَلَا تُطْعِمُ، وَالْمُرْضِعُ تَقْضِي وَتُطْعِمُ) (١).

هذا تفصيلٌ في مذهب مالكٍ.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ شَبَهِهِمَا).

القياس عند الأصوليين نوعان: قياس عِلّة وقياس شبه:

وقياس الحلة مُسلَّم عدا أهل الظاهر فلا يُعتدُّ بخلافهم؛ لأنَّ قياس العلة (٢): (هو إلحاق فرعٍ بأصلٍ في حكمِ لعلة تجمع بينهما)؛ فالعلة الموجودة في الأصل متوفر أيضًا في الفرع، وقد تكون أقوى في الفرع.

وقياس الشبه (٣): (هو أن تُلحق شبيهًا بشبيهٍ مماثل له)، وهنا الإلحاق


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٦١) حيث قال: " (ص) كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار، أو غيره خافتا على ولديهما (ش) تشبيه في الجواز والوجوب والمعنى: أن الحامل إذا خافت على ولدها هلاكًا، أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خافت حدوث علة، أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد، وقيل: يجب عليها الفطر حيث خشيت حدوث علة، وكذلك المرضع إن خافت على ولدها هلاكًا، أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خشيت عليه مرضًا، أو حدوث علة جاز لها الفطر، وهذا بشرط أن لا يقبل الولد غيرها، أو يقبل ولكن لا تجد من تستأجره، أو تجد ولكن لا مال هناك ولا تجد من يرضعه مجانًا، وإلا لوجب عليها الصوم. . . والمشهور أن الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع".
(٢) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٧/ ٤٨) حيث قال: "النوع الأول: قياس العلة وهو: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع، ويُسمَّى "قياس المعنى". وينقسم إلى جلي وخفي. فأما الجلي: فما علم من غير معاناة وفكر. والخفي: ما لا يتبين إلا بإعمال فكر".
(٣) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٧/ ٥٣) حيث قال: "النوع الثاني قياس الشبه قالا -أي:. الماوردي والروياني-: وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه- أصله، وقالا في موضع آخر: هو ما تجاذبه الأُصول فأخذ من كل أصل شبهًا، وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره "قياس الدلالة"، وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>