للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيف، وقياس الشبه جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "يا رسول اللَّه ولد لي غلام أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق" (١) فرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقنع الرجل عن طريق ضرب المثل بأن ألحق الشبيه بالشبيه.

فقياس الشَّبه حجة عند بعض العلماء، لكنَّ حجيته لا ترقى إلى حُجيّة قياس العلة (٢)، وقياس العلة -كما هو معلوم- مشارٌ إليه في قول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَار} [الحشر: ٢]، والاعتبار إنما هو من العبرة، بأن تُلحق شيئًا بشيء.

إذًا؛ أصل القياس موجودٌ في كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ.


= على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع. . . وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع، ثم رد إلى أصل. . . والثاني: أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرع، ثم يقاس على أصل. . . والثالث: أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه".
(١) أخرجه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠).
(٢) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٧/ ٢٩٨) حيث قال: "لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة بالإجماع، كما ذكره القاضي وغيره. وإنما الكلام فيه إذا تعذرت. وقد اختلفوا فيه على مذاهب:
أحدها: أنه حجة، وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم. وقال شارح العنوان: إنه قول أكثر الفقهاء. وقال في القواطع: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه. . .
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة. قال ابن السمعاني: وبه قال أكثر الحنفية، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم، وصار إليه أبو زيد ومن تبعه، وذهب إليه أيضًا أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي انتهى. وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي والشيرازي والقاضي أبو الطيب، كما نقل في البحر، وأبو بكر الصيرفي والقاضي ابن الباقلاني، لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق صالح لأن يرجح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>