أما في الاصطلاح فهو: تضييع منفعة العين المملوكة كإمساك عين لها منفعة يستأجر لها. انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢٦٥). (٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري: (٥/ ٢٤٧٤) قال: قال أصحابنا: إذا اشترى عبدًا فقتله، أو طعامًا فأكله، ثم اطلع على عيب، لم يرجع بأرشه. وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع في الأكل، ولا يرجع في القتل. وقال الشافعي: يرجع فيهما. لنا: أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبار، ولا يضمن المريض إذا أعتق في مرض موته. (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٤/ ٣٥، ٣٦)، حيث قال: " (أو مات العبد أو أعتقه) أي: الخياطة ونحوها لا تمنع الرجوع بنقصان =