للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: يرجع عليه بأرش العيب إذا تأكد من أن العيب لم يكن طارئًا ولا حادثًا؛ وإنما حصل عند البائع، ويستدل على ذلك بعلاماتٍ تدل على قدمه؛ كجرحٍ عميق اندمل، أو شجة، أو غير ذلك، فإن هذه من الأدلة التي تدل على قدم ذلك العيب.

* قولُهُ: (وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لَا يَرْجِعُ فِي الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ بِشَيْءٍ) (١).


= العيب، كما لا يمنع البيع بعد الزيادة على ما تقدم، وكما لا يمنع موت العبد وإعتاقه، أمَّا الموت فإنما لا يمنع فلأن الملك ينتهي به؛ لأن الملك في محل الحياة ثبت باعتبارها فينتهي بانتهائها وامتناع رده على البائع حكمي لا بفعل من المشتري، فلا يمنع الرجوع بالنقصان، وأما الإعتاق فالمراد به إعتاق وجد منه قبل العلم بالعيب، وإن أعتقه بعد العلم به فلا يرجع بالنقصان، لأن إقدامه على الإعتاق يدل على رضاه به".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٣، ٢٨٤) حيث قال: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدًا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه قد كان به عيب ند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب". قال أبو عمر: "على هذا جمهور العلماء، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٨/ ٣٤٢) حيث قال: "إذا هلك المبيع في يد المشتري بأن مات العبد أو قتل أو تلف الثوب أو أكل الطعام أو خرج عن أن يقبل النقل من شخص إلى شخص، كما إذا أعتق العبد أو ولد الجارية أو وقف الضيعة، ثم عرف كونه معيبًا، فقد تعذر الرد لفوات المردود، ولكن يرجع على البائع بالأرش".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٤٠، ٤١)، حيث قال: " (وإن باع عبدًا بأمة) بشرط الخيار (فمات العبد) قبل انقضاء أمد خيار، (ووجد بها) أي الأمة (عيبًا؛ فله ردها) على باذلها، بالعيب كما لو لم يتلف العبد (ويرجع بقيمة العبد) على مشتر لتعذر رده". وانظر: "العدة شرح العمدة" لبهاء الدين المقدسي (ص ٢٥٥).
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٥) حيث قال: "وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت ولا في العتق بشيءٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>