للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستثنى عطاء الموت والعتق، فإنه لا يرى فيهما الرد.

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ حُكْمُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا. وَكَذَلِكَ التَّدْبِيرُ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْكِتَابَةِ) (١).

يعني كذلك المكاتب يلحق أيضًا بمثل هذه المسائل.

* قولُهُ: (وَأَمَّا تَغَيُّرُهُ فِي الْبَيْعِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَقَالَ أَبُو


(١) مذهب الأحناف، ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٠٠) حيث قال: "وإذا اشترى جارية فأعتقها أو دبرها أو ولدت له، ثم وجد بها عيبًا، فليس له أن يردها لبطلان ملكه فيها وخروجها من أن يكون محلًّا للنقل من ملك إلى ملك، وفي القياس ليس له أن يرجع بنقصان العيب؛ لأن تعذر الرد كان بفعل المشتري فهو كما لو قبلها؛ وهذا لأنه لما اكتسب سببًا يتعذر الرد فيه كان حابسًا لها حكمًا، فكأنها في يده يحبسها ويريد الرجوع بنقصان العيب، وفي الاستحسان يرجع بنقصان عيبها، لأن ملكه تقرر فيها بما صنع … ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٢٧٩) حيث قال: "قال مالك: ومن ابتاع أمة بيعًا صحيحًا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت، أو أعتقها، أو تصدق بها، أو وهبها لغير ثواب، أو كاتبها، أو دبرها، أو ولدت منه، فذلك فوت يوجب له الآن قيمة العيب".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٣/ ٤٥١) حيث قال: "إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا بعدما هلك في يده؛ بموت أو قتل، أو كان طعامًا أكله أو عبدًا أعتقه أو جارية قد استولدها، أو دارًا أوقفها - يرجع بالأرش؛ وهو أن يرى كم انتقص من قيمته بسبب العيب، فيرجع بتلك النسبة من الثمن".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠) حيث قال: " (ومن باع قنًّا) عبدًا أو أمة ولو مدبرًا ونحوه؛ (تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره) كحد (ممن يعلم ذلك) أي لزوم العقوبة له، (فلا شيء له) لرضاه به معيبًا (وإن علم) بذلك (بعد البيع، خير بين رد) وأخذ ما دفع من ثمن. (و) بين أخذ (أرش) مع إمساك كسائر العيوب، (و) إن علم مشتر بذلك (بعد قتل) قصاصًا أو حدًّا (يتعين أرش) لتعذر الرد، فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويؤخذ بالقسط من الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>