(٢) سيأتي. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٤٥) حيث قال: "وقال الحسن، وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحدُّ ويرثه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جُلد الحد، أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار نحوه". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٥٢٠) حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به". (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٤٩) وغيره، أن عمر - رضي الله عنه - "أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها" فبلغ ذلك عليًّا - رضي الله عنه - فقال: "ليس عليها رجم" فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فأرسل إليه فسأله فقال: " {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حدَّ عليها أو قال: لا رجم عليها" قال: "فخلى عنها ثم ولدت".