للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأولاد الزنى لهم حكمان: حكم في الجاهلية، وحكم في الإسلام، لكن هناك أولاد زنى لم يحكم بإلحاقهم ثم جاء الإسلام فكيف يعاملون؟ هذا الذي سيورد فيه المؤلف قصة عمر - رضي الله عنه -، لكن الجمهور اتفقوا على أن أولاد الزنى لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية فلا يلحقون بآبائهم في الإسلام؛ لأن الإسلام قد جبَّ ما قبله (١) وتغير الحكم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن هناك شريعة تضبط الأمر وقد أقرت ذلك.

• قوله: (عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢) عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَشَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: يَلْتَحِقُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ (أَعْنِي: الَّذِي كَانَ عَنْ زِنًا فِي الْإِسْلَامِ) (٣). وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ بِالْفِرَاشِ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (٤)).

لأن أقل مدة يحصل فيها الحمل والولادة هي ستة أشهر كما قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وهذه القصة وقعت في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٢١) عن عمرو بن العاص وفيه "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ "
(٢) سيأتي.
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٤٥) حيث قال: "وقال الحسن، وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحدُّ ويرثه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جُلد الحد، أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار نحوه".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٥٢٠) حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٤٩) وغيره، أن عمر - رضي الله عنه - "أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها" فبلغ ذلك عليًّا - رضي الله عنه - فقال: "ليس عليها رجم" فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فأرسل إليه فسأله فقال: " {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حدَّ عليها أو قال: لا رجم عليها" قال: "فخلى عنها ثم ولدت".

<<  <  ج: ص:  >  >>