للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (إِمَّا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ، وَإِمَّا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ إِلَى أَقْصَرِ زَمَان الْحَمْلِ، أَوْ إِنْ كَانَ قَدْ فَارَقَهَا وَاعْتَزَلَهَا) (١).

لأن العقد قد يتم وتحصل فترة بين الوطء وبين العقد فالمعتبر في ذلك هو الوطء.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَطْوَلِ زَمَانِ الْحَمْلِ الَّذِي يُلْحِقُ بِهِ الْوَالِدُ الْوَلَدَ، فَقَالَ مَالِكٌ: خَمْسُ سِنِينَ (٢)، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: سَبْعٌ (٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْبَعُ سِنِينَ (٤)، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: سَنَتَانِ (٥)).

فرواية الحنفية ومن معهم: سنتان وهي رواية غير مشهورة أو غير صحيحة عن الإمام أحمد ولكنها رواية عنه (٦)، وهناك من قال: سبع كبعض أصحاب مالك، وهناك من قال: خمس من الأئمة كمالك، وهناك


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٧٠ - ٧١) حيث قال: "وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [ .... ] عليه وكان جاهلًا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٤) حيث قال الدردير: "وهذا الاستشكال مفرَّع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٤) حيث قال: "ثالث روايات القاضي سبعًا".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٢٤٣) حيث قال: "أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء".
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧١) حيث قال: "وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر".
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١) حيث قال: "وروي عن أحمد أن أقصى مدته - أي: الحمل - سنتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>