للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال: أربع وهو مذهب الإمام الشافعي، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد (١).

• قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ).

من المالكية.

• قوله: (سَنَةٌ (٢)، وَقَالَ دَاوُدُ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ (٣)، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَرْجُوعٌ فِيهَا إِلَى الْعَادَةِ وَالتَّجْرِبَةِ).

وهذة قضية مهمة وبها يتبين لنا بأن العادة معتبرة وهي التي جعلت العلماء يضعون تلك القاعدة: (العادة محكمة) (٤)، واستنبطوا ذلك من أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ) (٥)، وكون العادة معتبرة ليست على الإطلاق وليس معنى هذا أن يتخذ الإنسان العادة حجة بأن يتعود أهل مكان أو أهل بلد عادة من العادات التي تخالف نصًّا فيقول وجدنا آباءنا على ذلك، وإنما المراد بالعادة أنه إذا لم يوجد نص في مسألة فحينئذ يُرجع إلى العادة.

• قوله: (وَيَقُولُ ابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ وَالظَّاهِرِيَّةِ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْمُعْتَادِ، وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلًا).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٥/ ٥٩٠) حيث قال: " (وأكثرها)، أي: مدة الحمل (أربع سنين)؛ لأن ما لا تقدير فيه شرعًا يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين.
قال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين".
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٠).
(٣) كذا في الأصول، والصواب: تسعة أشهر. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٠)، و"المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣١٦).
(٤) أي: هي المرجع عند النزاع؛ لأنه دليل يبتني عليه الحكم. انظر: "تهذيب الفروق" للشيخ محمد بن علي بن حسين (٣/ ١٤).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٣٦٠٠) وغيره، وحسن إسناده الأرناؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>