(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٢١٤) حيث قال: " (وإنما يعلم) أنه ليس منه (إذا … ولدته لدون ستة أشهر) من الوطء ولو لأكثَر منها من العقد". وهو مذهب الحنابلة "المغني" لابن قدامة (٨/ ٨٠) قال: "ولو تزوج رجل امرأة في مجلس، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، أو تزوج مشرقي بمغربية، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، لم يلحقه. وبذلك قال مالك، والشافعي". وقال أبو حنيفة: "يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد، ومدة الحمل". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٠) حيث قال: "لو ظهر بها حمل يكون من الزوج؛ لأن الفراش له، .... ، لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد، فلو ولدته لأقل لم يصحَّ العقد".