للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمؤلف يقول إذا أُيِّد الحكم فيحكم بالمعتاد أو ما هو قريب منه لكن لا تأتي بشيء نادر أو أندر من النادر وربما يكون مستحيلًا.

• قوله: (وَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) إِلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ).

أي: بعد مرور وقت بين العقد والوطء؛ لأنه إذا دخل بها وأغلق الستار فهذا شيء بينه وبين الله، يُحكم عليه بأنه وطئها.

• قوله: (وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ إِلَّا إِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ).

لكن لو جاءت به من وقت الدخول فإنه يلحق به؛ لأن الأصل أنه إذا دخل بها لوطئها.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): هِيَ فِرَاشٌ لَهُ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ).

لأنه نظر إلى العقد، لكن جمهور العلماء نظروا إلى المدة وإلى أقل


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٣) حيث قال: "قال مالك: وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها الثاني وإن وضعته لأقل فهو للأول".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٢١٤) حيث قال: " (وإنما يعلم) أنه ليس منه (إذا … ولدته لدون ستة أشهر) من الوطء ولو لأكثَر منها من العقد".
وهو مذهب الحنابلة "المغني" لابن قدامة (٨/ ٨٠) قال: "ولو تزوج رجل امرأة في مجلس، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، أو تزوج مشرقي بمغربية، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، لم يلحقه. وبذلك قال مالك، والشافعي". وقال أبو حنيفة: "يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد، ومدة الحمل".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٠) حيث قال: "لو ظهر بها حمل يكون من الزوج؛ لأن الفراش له، .... ، لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد، فلو ولدته لأقل لم يصحَّ العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>