للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمضارب، وهو العامل، فإن ذلك يكون قرضًا لا قراضًا، وهنا يكون منحة.

• قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهَا اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ زَائِدَةٍ).

هذا معروف؛ لأن أي قرض أو مصلحة جرت نفعًا فإنها ينبغي أن تطرح (١)، وقد مر ذلك في البيع والإجارة ومسائل كثيرة.

• قوله: (مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ زِيَادَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمُسَاقَاةِ) (٢).


= به وكله؛ أي: الربح لك قرض لا مضاربة؛ لأنه قرن به حكم القرض فانصرف إليه، فإن قال معه: ولا ضمان عليك لم ينتف كما لو صرح به، لا حق لربه، أي: الدافع فيه أي: الربح".
(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ١٤٢) قال: "أجمعوا على أن السلف إذا شرط عقد السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربًا".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٦) قال: "الشرائط المفسدة للمعاملة فأنواع … (ومنها) شرط عمل تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المعاملة نحو: السرقنة، ونصب العرائش، وغرس الأشجار، وتقليب الأرض، وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يقتضيه العقد ولا هو من ضرورات المعقود عليه ومقاصده".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠، ٥٤١) قال: "ولا باشتراط زيادة خارجة عن الحائط لأحدهما كأن يعمل له عملًا في حائط أخرى أو يزيده عينًا أو عرضًا أو منفعة كسكنى دار ونحو ذلك؛ إلا إن كانت قليلة أو دابة أو غلامًا في الحائط".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١١٤) قال: "ويشترط لصحة المساقاة أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها … أنها عليه فلا اعتراض عليه خلافًا لمن زعمه … فإذا شرط عليه ذلك كبناء جدار الحديقة لم يصح العقد؛ لأنه استئجار بلا عوض، وكذا شرطهما على العامل على المالك كالسقي، ونص البويطي أنه لا يضر شرطه على المالك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥٣٦٣) قال: "أو شرط عليه عملًا في غير الشجر الذي ساقاه عليه بأن ساقاه على بستان بنصف ثمره على أن يعمل له في بستان آخر، أو شرط عليه عملًا في غير السنة، بأن قال له: اعمل في هذا البستان سنة بنصف ثمره على أن تعمل فيه السنة الآتية فسد العقد؛ لأن هذا كله يخالف موضوع المساقاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>