(٢) مسلم (١٥٩١) عن فضالة بن عبيد، قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تُباع حتى تُفصل". (٣) أبو داود (٣٣٥١). (٤) النسائىِ (٤٥٧٤)، والترمذي (١٢٥٥). (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٤، ٥٤٥) قال: "وجاز اشتراط رب الحائط على العامل إصلاح جدار وكنس عين والعادة كالشرط، فإن لم يكونا فعلى رب الحائط، وسد … حظيرة … الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده - بالشين المعجمة - يكون بنحو الحبال - وبالسين المهملة - يكون بأعواد ونحوها لما انفتح منه، وإصلاح ضفيرة … مجتمع الماء كحاصل وصهريج، وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبًا، فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه، أو ما قل غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور".