للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز ذلك؛ لأن هذه الثمرة لم تخلق بعد، ولم تقدر، وربما كان هذا الشرط، هذه الدراهم والدنانير تزيد عن التمرة، أي: تكون أكثر مقارنة بالثمرة، فيكون في ذلك ضرر والضرر مطروح، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا ضَرَر ولا ضِرَار" (١).

فهذه ثمرة لم تخلق بعد، وهي غير موجودة، ولم يعرف قدرها، فكيف يضاف إليها شرط آخر من أحد الطرفين؟

ربما يكون هذا الشرط المضاف؛ من دراهم أو دنانير، مساويًا لما تخرجه هذه الأرض من الثمر، وربما يكون زائدًا عليها، وقد تكررت فيما سبق قصة القلادة، وهي في صحيح مسلم (٢) وعند أبي داود (٣) وغيرهما (٤)، وفيها أن قلادة بيعت بسبعة دنانير وتسعة، فأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بفصلها وإخراج ما فيها من الذهب وإفرازها عما فيها من الخرز، وقد وجد أن الذهب الموجود فيها أكثر من الدنانير التي اشتريت بها، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

• قوله: (إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ عِنْدَ مَالِكٍ مِثْلَ سَدِّ الْحِظَارِ، وَإِصْلَاحِ الظَّفِيرَةِ وَهِيَ مُجْتَمَعُ الْمَاءِ) (٥)).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) وغيره، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن "لا ضرر ولا ضرار"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٩٦).
(٢) مسلم (١٥٩١) عن فضالة بن عبيد، قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تُباع حتى تُفصل".
(٣) أبو داود (٣٣٥١).
(٤) النسائىِ (٤٥٧٤)، والترمذي (١٢٥٥).
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٤، ٥٤٥) قال: "وجاز اشتراط رب الحائط على العامل إصلاح جدار وكنس عين والعادة كالشرط، فإن لم يكونا فعلى رب الحائط، وسد … حظيرة … الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده - بالشين المعجمة - يكون بنحو الحبال - وبالسين المهملة - يكون بأعواد ونحوها لما انفتح منه، وإصلاح ضفيرة … مجتمع الماء كحاصل وصهريج، وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبًا، فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه، أو ما قل غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور".

<<  <  ج: ص:  >  >>