للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظفيرة: هي مجتمع الماء وملتقاه؛ يعني المكان الذي يتجمع فيه الماء، وهي التي نسميها الآن: البركة (١).

• قوله: (وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى حَائِطَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى جُزْءٍ، وَالْآخَرُ عَلَى جُزْءٍ آخَرَ (٢)، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَيْبَرَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ سَاقَى عَلَى حَوَائِطَ مُخْتَلِفَةٍ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ (٣)، وَفِيهِ خِلَافٌ).

المسألة فيها خلاف بين العلماء (٤)، وليس الخلاف في مذهب مالك.


(١) "الظفيرة": عيدان تنسج وتظفر وتطين، يجتمع فيها الماء كالصهريج. يُنظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (٨/ ١٠٤)، و"تفسير الموطأ" للقنازعي (٢/ ٥٦٢).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٣) قال: "وجاز حوائط - أي: مساقاتها - بعقد واحد، وإن اختلفت تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلًا وبعضها رمانًا وبعضها عنبًا بجزء متفق في الجميع، وكان الأوضح أن يقول: إن اتفق الجزء، فإن اختلف لم يجز، إلا أن يكون مساقاتها في صفقات متعددة، فيجوز اختلاف الجزء، فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء".
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢٩) قال: "في نخل حائطين معاملة … قال محمد: يجوز ذلك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٥٣، ١٥٤) قال: "حديقة بين اثنين مناصفة، ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار، صح وقد شرط له ثلث ثمرته. وإن شرط له ثلث الثمار، أو نصفها، لم يصح؛ لأنه لم يثبت له عوضًا بالمساقاة، فإنه يستحق النصف بالملك. وإذا عمل، ففي استحقاقه الأجرة الوجهان. ولو شرط له جميع الثمار فسد، وفي الأجرة وجهان؛ لأنه لم يعمل له إلا أنه انصرف إليه. قلت: أصحهما: له الأجرة … ولو شرط في المساقاة مع الشريك أن يتعاونا على العمل، فسدت".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٣٣) قال: "أو ساقاه على بستانين: أحدهما بالنصف والآخر بالثلث ونحوه، أو ساقاه على بستان واحد ثلاث سنين، السنة الأولى بالنصف، والثانية بالثلث، والثالثة بالربع ونحوه جاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>