للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَأكثر الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْقِسْمَة بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمُسَاقِي فِي الثَّمَرِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ، وَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكةِ) (١)).

هذا هو رأي أكثر العلماء؛ حتى تتجنب الجهالة، وبعضهم أجاز الخرص؛ لأن ذلك مما يجوز فيه قياسًا على خرص الثمار، وقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا تُباع بالتمر خرصًا (٢)، فالتمر الذي على الأرض يكال، لكن الذي على النخل يخرص، هذا الذي في الأرض بين أيدينا نكيله، وأما المعلق فهذا يخرص خرصًا.


(١) ومذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٧٧) قال: "فصل في الشرائط التي ترجع إلى الخارج من الزرع (فصل): وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع … ومنها: أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث والربع ونحوه؛ لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ ولهذا شرط بيان مقدار الأجرة في الإجارات كذا هذا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "والتبعية المسائل في الثلاث الثلث فدون … المراد بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينها، أو آصع، أو أوسق لا ما قابل الكل؛ إذ يجوز أن يكون جميع الثمرة للعامل أو لرب الحائط، قل الجزء كعشر، أو كثر شاع في جميع الحائط احترازًا مما إذا كان شائعًا في نخلة معينة، أو نخلات وعلم قدره كربع احترازًا مما إذا جهل نحو لك جزء، أو جزء قليل أو كثير … ويشترط في الجزء أيضًا أن يكون مستويًا في جميع أنواع الحائط، فلو دخلا على أنه في التمر النصف وفي الزيتون مثلًا الربع لم يجز".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١١٠، ١١١) قال: "وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة في إفراد المزارعة أن يستأجره - أي: المالك العامل - بنصف البذر شائعًا ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الأرض مشاعًا، ويعيره نصف الأرض مشاعًا … أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض شائعين ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض، فيشتركان في الغلة مناصفة، ولا أجرة لأحدهما على الآخر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٤) قال: "وتصح إجارتها - أيضًا - بجزء مشاع معلوم؛ كالنصف والثلث مما يخرج منها، سواء كان طعامًا؛ كالبر والشعير، أو غيره؛ كالقطن والكتان، وهو إجارة حقيقة، كما لو أجرها بنقد".
(٢) أخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>