للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (مَا يَلْحَقُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْجَهْلِ بِنَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ، وَمَنْ أَجَازَهُ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ تَافِهٌ وَيَسِيرٌ. وَلتَرَدُّدِ الْحُكْمِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ اسْتَحْسَنَ مَالِكٌ ذَلِكَ فِي الرَّقِيقِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْحَائِطِ فِي وَقْتِ الْمُسَاقَاةِ وَمَنَعَهُ فِي غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَنْفَعَةِ فِي ذَلِكَ أَظْهَرُ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُمَا عَلَى الْعَامِلِ هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسَاقَاةِ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِيَدِهِ).

هناك مسألة لا أدري عرض لها المؤلف أو لا (١)، وهي: لو شرط العامل - كما مر في المضاربة - على رب المال أن يقدم له غلامًا من غلمانه، أو عبدًا من عبيده ليعمل معه، هل هذا جائز؟

نعم، أجاز الفقهاء ذلك.

• قوله: (وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالْمُسَاقَاةِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ إِلَّا مَا يَعْمَلُ بِيَدِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ (٢)؛ لأنَّهَا إِجَارَةٌ بِمَا لَمْ يُخْلَقْ، فَهَذِهِ هِيَ صِفَاتُ هَذَا الرُّكْنِ، وَالشُّرُوطُ الْجَائِزَةُ فِيهِ وغَيْر الْجَائِزَةِ).


(١) نعم، سبق منذ قليل الكلام عليها، ونقلت أقوال الفقهاء فيها.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٦) قال: "الشرائط المفسدة للمعاملة فأنواع … ومنها: شركة العامل فيما يعمل فيه؛ لأن العامل أجير رب الأرض، واستئجار الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريك المستأجر لا يجوز … ولا يجوز الاستئجار لعمل فيه الأجير شريك المستأجر، وإذا عمل لا يستحق الأجر على شريكه لما عرف في الإجارات، ولا يشبه هذا المزارعة؛ لأن الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين دفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة على أن يزرعها ببذره، وله ثلثا الخارج أنه تجوز المزارعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧) قال: "وجاز … إعطاء أرض لرجل ليغرس فيها شجرًا من عنده، فإذا بلغت حد الإثمار مثلًا كانت الحائط بيده مساقاة سنين سماها له أو أطلق، ثم يكون الغرس ملكًا لرب الأرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>