للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَعُمْدَتُهُمْ بِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ زَوْجًا وَأُمًّا وَأَخًا وَاحِدًا لِأُمٍّ وَإِخْوَةً شَقَائِقَ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَسْتَحِقُّ هَاهُنَا السُّدُسَ كَامِلًا، وَالسُّدُسُ الْبَاقِي بَيْنَ الْبَاقِينَ مَعَ أَنَّهُمْ مُشَارِكون لَهُ فِي الْأُمِّ).

أي: أنهم متفقون على هذه المسألة: من ترك زوجًا وأمًّا وأخًا واحدًا لأم وإخوة أشقاء عشرة أو أكثر أن الأخ لأم يستحق هاهنا السدس كاملًا، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم جميعًا لأم، وأنتم - أيها المخالفون - لا تخالفون في هذه المسألة؛ فلماذا خالفتم هناك؟!

• قوله: (فَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ هُوَ تَعَارُضُ الْمَقَايِيسِ وَاشْتِرَاكُ الْأَلْفَاظِ فِيمَا فِيهِ نَصٌّ).

أكثر مسائل الفرائض مجمع عليها وما اختلف فيه منها فمرجعه إلى المقاييس التي اجتهد فيها العلماء - كما في هذه المسألة - كلهم ينتسبون إلى هذه الأم، فلماذا يفضل هؤلاء على أولئك؟

الجواب: أنهم أصحاب فرض بنصِّ القرآن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها" (١)، وأصحاب الفروض (٢) مقدمون على العصبات (٣)، فيقدمون على الإخوة الأشقاء.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
(٢) أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب أو السُّنة أو الإجماع. انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ٢٨)، و"شرح السراجية" للجرجاني (ص ٢٩).
(٣) العصبات: جمع عاصب، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنَّما سمُّوا عصبةً؛ لأنَّهم عَصَبوا به؛ أي: أحاطوا به؛ فالأب طرف والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب.
والعصبة: هم كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أو ما فضل بعد الفروض. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٨٢)، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ٦٠٥)، و"نهاية المحتاج" (٦/ ٢٣)، و"شرح السراجية" للجرجاني (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>